جمارك – غرامة – حسابها من محامون 2000

المبدأ : جمارك – غرامة – حسابها

يجب ان تبين المحكمة في قرارها كيفية حساب الغرامة ومقدار رسومها 0 فان لم تفعل يكون قرارها قاصرا ، وعرضة للنقض 0
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 910