جمارك ـ أصول ـ إدعاء ضد من يمثل متوفى: من محامون 1997

القضية 978 أساس لعام 1995
قرار 985 لعام 1995
تاريخ 27/12 1995
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ إدعاء ضد من يمثل متوفى:
إذا كان الإدعاء ضد إنسان شخصيا وليس إضافة إلى تركة والده المتهم بالمخالفة، فهذا يفضي إلى رد الإدعاء وبالتالي إلى رفض الطعن شكلا.