جمارك ـ أصول ـ اختصاص ـ استئناف ـ نشر الدعوى: من محامون 1997

القضية 275 أساس لعام 1995
قرار 388 لعام 1995
تاريخ 4/5/1995
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ اختصاص ـ استئناف ـ نشر الدعوى:
اختصاص محكمة الاستئناف مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي على اعتبار أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة.