Call us now:
القضية 902 أساس لعام 1994
قرار 902 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ الاعتراض في ظل القانون السابق.
قانون الجمارك القديم الذي يحكم الموضوع كان يقتضي الاعتراض وتبليغ الجمارك المعترض عليها ضمن المدة القانونية الاعتراض وهي 15 يوما (م 325 قديم) تحت طائلة رد الاعتراض شكلا.