جمارك ـ أصول ـ تبليغ بالواسطة ـ إخطار: من محامون 1997

القضية 938 أساس لعام 1995
قرار 205 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ تبليغ بالواسطة ـ إخطار:
إذا تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوى بالواسطة فيجب أن توجه إليه مذكرة إخطار وإلا كان القرار صادرا في غير قضاء الخصومة.