جمارك ـ أصول ـ حدث ـ تمثيل. من محامون 1995

القضية 1134 أساس لعام 1994
قرار 1107 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ حدث ـ تمثيل.
وجود حدث في القضية يقتضي استدعاء وليه وحضور وكيل عن الولي كاف، فلا يجوز للمحكمة ايقاف ملاحقة الحدث بذريعة عدم حضور الولي.