جمارك ـ أصول ـ حكم ـ تدوين مخالفة القاضي: من محامون 1996

القضية 684 أساس لعام 1994
قرار 1901 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ حكم ـ تدوين مخالفة القاضي:
يجب تدوين أسباب المخالفة والنص على أن الحكم صدر بالأكثرية أو بالإجماع (المادة 198 أصول مدنية) تحت طائلة النقض.