جمارك ـ أصول ـ طعن ـ تأمين خمس القيمة. من محامون 1996

القضية 1216 أساس لعام 1994
قرار 907 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ تأمين خمس القيمة.
ـ في المواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة لا يجوز الطعن في الأحكام إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة.
ـ والسلاح الحربي ـ موضوع الدعوى ـ من المواد الممنوعة.
ـ وهذه القاعدة توجبها اعتبارات متعلقة بالنظام العام حتى تتحقق جدية الطعن… تحت طائلة رد الطعن شكلا.
ـ وهذا أمر تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.