جمارك ـ أصول ـ طعن ـ صورة الحكم. من محامون 1996

القضية 1721 أساس لعام 1994
قرار 1046 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ صورة الحكم.
إن عدم إرفاق استدعاء الاستئناف بصورة مصدقة عن القرار المستأنف يؤدي إلى رده شكلا. وخاصة إذا لم يوجد ما يشير إلى أن الخصم قد بلغ المستأنف القرار البدائي.