جمارك ـ أصول ـ طعن. من محامون 1995

القضية 196 أساس لعام 1994
قرار 910 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
يقع الطعن باطلا إذا خلا من أرفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير إلى أن الطاعن قد تبلغ الحكم أو قام بتبليغه للمطعون ضده.