Call us now:
القضية 1979 أساس لعام 1994
قرار 1157 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ مخالفة وزارة النقل ـ قيمة تقرير لجنة الطعون ومجاله.
1 ـ استقر الاجتهاد على جواز مقاضاة وزارة النقل تبعا لإدارة الجمارك.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تقدير للجنة البت بالطعون إنما تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير أم لا. ولا تنصرف إلى المشاهدات التي يبقى مجالها للقضاء.
3 ـ الأخذ بالخبرة أو إهمالها، من الأمور التي تستقل بها محكمة الأساس.