Call us now:
القضية 131 أساس لعام 1994
قرار 930 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ أمتعة مخرجة من لبنان إلى تركيا ـ مسؤولية ـ إثبات.
الحكم الموضوعي الذي استثبت بما له أصل في الأوراق أن المعترض المطعون ضده لم يرافق القطار المتوجه إلى تركيا، وأن الأمتعة موضوع الدعوى المحمولة في القطار قد سلمت إلى رئيس القطار وهي تخص مسافرا تركيا وأن مرافق القطار هو الذي تعهد بإخراج الأمتعة… إن هذا الحكم يكون في محله القانوني بعد أن اتبع حكم النقض السابق القاضي بتمحيص دفوع المطعون ضده.