Call us now:
القضية 1460 أساس لعام 1994
قرار 986 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ إخراج بضاعة من القطر عن غير طريق المكاتب الجمركية.
نقل مادة الشاي في صناديق وأكياس إلى قرية حدودية، وافراغها هناك ثم نقلها إلى تركيا، يعد تصديرا للشاي عن غير المكاتب الجمركية.