Call us now:
القضية 166 أساس لعام 1995
قرار 600 لعام 1995
تاريخ 30/8/1995
المبدأ: جمارك ـ اختصاص ـ منازعة بين إدارة الجمارك وإدارة الشركة السورية لصناعة البورسلان ومواد البناء:
استقر الاجتهاد على أنه إذا كان الطرفان المتنازعان من أطراف القطاع العام في الدولة فإن النظر في الخلاف يعود للجمعية العمومية في مجلس الدولة.