جمارك ـ اختلاف بين القرار وأسبابه: من محامون 1997

القضية 1514 أساس لعام 1995
قرار 962 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ اختلاف بين القرار وأسبابه:
إذا نص الحكم في أسبابه على التغريم بمثلي القيمة والرسم معا، ثم قضى في منطوقه بمثل القيمة والرسم فقط، كان عرضة للنقض.