Call us now:
القضية 1220 أساس لعام 1995
قرار 694 لعام 1995
تاريخ 11/10/1995
المبدأ: جمارك ـ استيراد بدلات تهريباً ـ البينات بعد بيع الجمارك للبضاعة:
1 ـ إذا كانت البضاعة من النوع الممنوع فإن عبء إثباتها ونظاميتها يقع على عاتق المدعى عليه.
2 ـ إذا كانت الجمارك قد تصرفت بالبضاعة بيعاً فإن على المحكمة التحقق مما إذا كان للمدعى عليه مشغل يصنع فيه مثل هذه البضاعة وتستمع إلى الشهود.