Call us now:
القضية 1396 أساس لعام 1995
قرار 630 لعام 1995
تاريخ 30/8/1995
المبدأ: جمارك ـ استيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز ـ إقرار في الضبط:
إقرار المدعى عليه بالمخالفة في الضبط هو إقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه وتملك المحكمة الأخذ به أو إهماله، ولا حاجة للإدعاء بتزويره.