جمارك ـ استيراد كبين سيارة ـ تقرير لجنة البت بالطعون ـ قيمته: من محامون 1997

القضية 1150 أساس لعام 1995
قرار 604 لعام 1995
تاريخ 30/8/1995
المبدأ: جمارك ـ استيراد كبين سيارة ـ تقرير لجنة البت بالطعون ـ قيمته:
1 ـ الاجتهاد أصبح مستقراً على أن تقرير لجنة البت بالطعون إنما تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير من عدمها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى خاضعة لرقابة القضاء والمناقشة أمامه.
2 ـ الأخذ بالخبرة الجارية لدى المحكمة أو إهمالها هو مما تستقل به محكمة الأساس.