Call us now:
القضية 305 أساس لعام 1995
قرار 997 لعام 1995
تاريخ 31/12/1995
المبدأ: جمارك ـ اعتراف في ضبط الأمن والجمارك، دون مصادرة ـ رجوع عنه:
أستقر اجتهاد هذه المحكمة على جواز رجوع المخالفين عن أقوالهم الواردة في ضبط الأمن والجمارك ما دامت الاعترافات لم تبن على المشاهدة الحسية والبضاعة لم تصادر.