جمارك ـ اقتناء سيارة دون إثبات الشرعية ـ الإدعاء بسرقتها لا يغير من أمرها. من محامون 1996

القضية 1953 أساس لعام 1994
قرار1036 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ اقتناء سيارة دون إثبات الشرعية ـ الإدعاء بسرقتها لا يغير من أمرها.
1ـ اعتراف الشخص باقتناء سيارة وعدم إثباته شرعية الاقتناء، مما يفترض معه أنها مهربة.
2ـالإدعاء بسرقة السيارة، على فرض صحته، لا يغير من هذا الواقع شيئا.