جمارك ـ النص القانوني الذي يحكم عدم إبراء البيان بإخراج البضاعة وإيصالها إلى مقصدها. من محامون 1996

القضية 223 أساس لعام 1994
قرار 1145 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ النص القانوني الذي يحكم عدم إبراء البيان بإخراج البضاعة وإيصالها إلى مقصدها.
عدم إثبات إيصال البضاعة (سيارة) إلى مقصدها وإبراء البيان الذي تعهد فيه الشخص إخراج البضاعة ضمن مهلة محددة، إنما تنطبق على مخالفة ذلك للفقرة 9 من المادة 262 جمارك وليست المادة 247 منه.