جمارك ـ بضائع ممنوعة ـ خبرة ـ مقدار الغرامة: من محامون 1991

القضية 12175 أساس لعام 1990
قرار 2614 لعام 1990
تاريخ 28/10/1990
المبدأ: جمارك ـ بضائع ممنوعة ـ خبرة ـ مقدار الغرامة:
استقر الاجتهاد على للقضاء بالنسبة للبضائع الممنوعة غير المعينة والمستوردة بصورة غير نظامية أن يلجأ لتقدير قيمتها بواسطة الخبرة دون أن يتقيد بالتقدير الذي تضعه الإدارة.
بمقتضى الفقرة (د) من المادة 264 من قانون الجمارك يحكم بالغرامة من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثالها عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.