Call us now:
القضية 1701 أساس لعام 1995
قرار 794 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ تبرئة البيان بالإخراج ـ كفيل:
1 ـ عدم إعادة تصدير البضاعة يجعلها مستوردة تهريبا.
2 ـ تحديد الجمارك مهلة الإخراج وتبرئة البيان، دون موافقة الكفيل، يؤدي الى إخلائه من المسؤولية. لأن مسؤولية الكفيل محدودة بالمدة التي انعقدت كفالته على أساسها.