Call us now:
القضية 1480 أساس لعام 1994
قرار 996 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مشتراة من محلات في القطر.
شراء البضاعة من محلات في القطر ينقي المخالفة الجمركية. ولو كان مصدر البضاعة أجنبيا، فهذا لا يعني بالضرورة أن حامل البضاعة هو الذي قام باستيرادها.