Call us now:
القضية 1708 أساس لعام1995
قرار 795 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مصادرة مع السيارة الحاملة ـ قوة الضبط بالنسبة الى الوقائع ـ الدفع المجرد بعائدية البضاعة للغير ـ استدعاء منظمي الضبط:
1 ـ إذا تضمن الضبط أن المدعى عليه كان يركب السيارة المصادرة مع البضائع المهربة فيها، فإن هذه الوقائع تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويرها، ولا يغير من ذلك كون الضبط قد نظمته الشرطة ما دام مقترنا بحجز البضاعة.
2 ـ إدعاء المخالف المجرد أن البضاعة ليست له وإنما هي لشخص آخر هرب، لا يكفي لإخلائه من المسؤولية.
3 ـ إذا لم تقتنع المحكمة بما جاء في الضبط، فإن عليها استدعاء منظميه لسؤالهم عمن كان في السيارة. فإن انتفاء وجود غيره يؤكد عائدية البضاعة له. وإذا ثبت للمحكمة وجود آخر كان يقود السيارة رتبت المسؤولية.