Call us now:
القضية 2071 أساس لعام 1994
قرار 1147 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مصادرة وبضاعة ناجية ـ استثبات ـ سلطة المحكمة.
1 ـ محكمة الموضوع تستثبت المخالفة وعائدية البضاعة المصادرة للمخالفين، من أقوال الطاعن ومصادرة البضاعة من الاستراحة العائدة للطاعن الآخر، ومن القرائن الأخرى المستمدة من الدعوى. وإن استنباط الأدلة وتكوين قناعة المحكمة مسألة مستقل بها محكمة الموضوع دون معقب، ما دام مستمدا من أرواق الملف ولا يخالف قواعد الإثبات.
2 ـ أما البضاعة الناجية من الحجز، فإن على المحكمة أن تطرح للبحث والمناقشة اعتراف الطاعن لدى الجمارك ثم تراجعه عنه، وتقدير قوته في الإثبات ثم تقول كلمتها بعدئذ.