جمارك ـ بضاعة مهربة ـتقدير قيمة: من محامون 1997

القضية 633 أساس لعام 1996
قرار 197 لعام 1996
تاريخ 14/2/1996
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مهربة ـتقدير قيمة:
استقر الاجتهاد على أن التحكيم لا يجوز اللجوء إليه لتقدير قيمة البضاعة المهربة وإنما يلجأ إليه عند الخلاف على البضاعة المستوردة بشكل نظامي.