Call us now:
القضية 1680 أساس لعام 1995
قرار 807 لعام 1995
تاريخ 25/11/1995
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مهربة في سيارة ـ سائقها ـ النفاذ المعجل:
ـ كون المرء سائق السيارة التي وجدت فيها البضاعة أثناء غيابه عن السيارة لا يغير بالضرورة من علاقته بالبضاعة أو معرفته بها.
ـ إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل من صلاحية محكمة الموضوع.