جمارك ـ بضاعة ناجية من الحجز ـ ضبط المخابرات ـ مدى قوته ـ رجوع عن الاعتراف ـ سلطان المحكمة: من محامون 1996

القضية 1490 أساس لعام 1994
قرار 1112 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ناجية من الحجز ـ ضبط المخابرات ـ مدى قوته ـ رجوع عن الاعتراف ـ سلطان المحكمة:
1 ـ إذا كانت البضاعة غير مصادرة، ولم يتحقق رجال المخابرات بأنفسهم من واقعة التهريب، فإن ضبطهم لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ويجوز إثبات عكس ما ورد فيه دون حاجة للإدعاء بالتزوير.
2 ـ يجوز للمنسوب إليه التهريب الرجوع أمام المحكمة عن أقواله في الضبط. لأن اعترافه لا يخرج عن كونه إقرار غير قضائي، وتملك المحكمة تقدير قوته وإن تقبل الرجوع عنه وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها دون معقب.