جمارك ـ بينات ـ إقرار أحد المخالفين وقيمته. من محامون 1996

القضية 874 أساس لعام 1994
قرار 1005 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ إقرار أحد المخالفين وقيمته.
إقرار أحد المخالفين بارتكابه التهريب مع آخرين لا يعدو كونه دليلا كسائر الأدلة التي يجوز لقاضي الموضوع اعتمادها إذا أقتنع بصحتها.
إلا أن لمحكمة الموضوع ألا تأخذ بهذا الدليل إذا لم تر فيه ما يتفق وقناعتها الوجدانية.