Call us now:
القضية 1262 أساس لعام 1995
قرار 778 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ إقرار ـ بضاعة ناجية من الحجز ـ ضبط مخابرات:
الإقرار الوارد في ضبط المخابرات (دون مصادرة البضاعة) هو إقرار غير قضائي، يجوز لصاحبه الرجوع عنه، ويجوز للمحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً للظروف (هيئة عامة رقم 49/86) ولا سيما في حال الإكراه (ضرب وتعذيب) فإنه يكون عن إرادة غير حرة.