جمارك ـ بينات ـ إقرار ـ ضبط مخابرات. من محامون 1997

القضية 1978 أساس لعام 1995
قرار 987 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ إقرار ـ ضبط مخابرات.
الإقرار الوارد في ضبط المخابرات دون مصادرة بضاعة يعتبر إقرارا غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه، ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط (هيئة عامة 49/986).