Call us now:
القضية 1068 أساس لعام 1996
قرار 614 لعام 1996
تاريخ 28/6/1996
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ إقرار في ضبط أمن ـ إرادة غير سليمة:
الإقرار الوارد في ضبط الأمن هو إقرار قضائي يملك المنسوب إليه الرجوع عنه. ومن حق المحكمة عدم الأخذ حسب الظروف، لا سيما إذا أخذ تحت التعذيب.