جمارك ـ بينات ـ ضبط مخابرات ـ إقرار غير قضائي ـ رجوع. من محامون 1996

القضية 1354 أساس لعام 1995
قرار 362 لعام 1995
تاريخ 26/4/1995
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط مخابرات ـ إقرار غير قضائي ـ رجوع.
1ـ يجوز الرجوع عن الإقرار غير القضائي الوارد في ضبط المخابرات وللمحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط.
(هيئة عامة رقم 49/1986).
2ـ يجوز إثبات الإكراه على الإقرار، بالبينة الشخصية.