Call us now:
القضية 1080 أساس لعام 1995
قرار 704 لعام 1995
تاريخ 27/9/1995
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط مخابرات ـ إكراه:
الإقرار في ضبط المخابرات هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه كما يجوز للمحكمة الأخذ به أو إهماله حسب الظروف (هيئة عامة رقم 49/986) ولا سيما مع وجود إكراه (تعذيب).