جمارك ـ تحكيم ـ موضعه ـ خبرة ـ انتقاء الخبير. من محامون 1996

القضية 1408 أساس لعام 1994
قرار 1010 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تحكيم ـ موضعه ـ خبرة ـ انتقاء الخبير.
1ـ استقر الاجتهاد لدى الغرفة الجمركية أنه لا يجوز التحكيم في قضايا التهريب، وإنما يكون التحكيم على البضائع الواردة بشكل نظامي. وإن البضاعة المهربة التي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس عن طريق التحكيم.
2ـ يجوز للمحكمة أن تعين خبيرا من غير الخبراء المسلحين في الجدول إذا خلا هذا من خبراء اختصاصيين في موضوع النزاع.