جمارك ـ تسوية مع إدارة التبغ ـ شمولها. من محامون 1996

القضية 294 أساس لعام 1994
قرار 1007 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تسوية مع إدارة التبغ ـ شمولها.
إن التسوية التي تجريها إدارة حصر التبغ بخصوص التبغ المصادر تعتبر شاملة حقوقها وحقوق إدارة الجمارك ومنهية للدعوى.