جمارك ـ تقادم ـ قطعه. من محامون 1996

القضية 1897 أساس لعام 1994
قرار 1056 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تقادم ـ قطعه.
على محكمة الموضوع مناقشة مسألة التقادم وقطعه وإيقاف الملاحقة، والتحقق من هذه الأمور. وإصدارها الحكم قبل ذلك يستدعي النقض.