جمارك ـ تمثيل ـ استثبات كيفية ورود البضاعة وتسليمها وتأثرها بالعوامل الجوية أم لا: من محامون 1996

القضية 1815 أساس لعام 1994
قرار 1066 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تمثيل ـ استثبات كيفية ورود البضاعة وتسليمها وتأثرها بالعوامل الجوية أم لا:
1 ـ على المحكمة استثبات ما إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية التي تمثل الباخرة حكماً هي ممثلة أيضاً للشركات الناقلة ، لتقرر ما إذا كان الاستئناف مقبولاً في الشكل أم لا لأن صحة التمثيل من النظام العام. وبعدئذ تقول كلمتها في الموضوع والدفوع.
2 ـ وعلى المحكمة استثبات كيفية نقل البضاعة وتسليمها وتأثرها بالعوامل الجوية.