جمارك ـ تمثيل ـ التحقق من صحته ـ بضاعة ـ كيفية ورودها وتسليمها وتأثرها بالعوامل الجوية. من محامون 1996

القضية 1891 أساس لعام 1994
قرار 1063 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تمثيل ـ التحقق من صحته ـ بضاعة ـ كيفية ورودها وتسليمها وتأثرها بالعوامل الجوية.
1ـ إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثله حكمية للباخرة، فهي ليست كذلك دائما بالنسبة إلى الشركة.
2ـ على محكمة الموضوع استثبات ما إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية الممثلة الحكميه للباخرة هي ممثلة أيضا للشركة الناقلة، ثم تقول كلمتها في مدى قبول الاستئناف شكلا أم لا. لأن صحة التمثيل من النظام العام.
3ـ وعلى المحكمة التحقق مما إذا كانت البضاعة قد وردت ضمن حاويات أم لا، وما إذا كانت الحاويات سلمت بشكل سليم وفق الشروط، وما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا.