Call us now:
القضية 1967 أساس لعام 1994
قرار 1030 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب دخان ـ شمول التسوية ـ والد حدث ـ مسؤولية.
1ـ والد الحدث هو وليه المجبر، إلا إذا ثبت العكس.
2ـ التسوية على تهريب دخان تسري في حق الجمارك إذا كانت القيمة أقل من ثلاثة آلاف ليرة. فإذا جاوزت هذا المبلغ لم تسر بحق الجمارك.