جمارك ـ تهريب سيارة مستعملة بوسائل غش. من محامون 1995

القضية 1474 أساس لعام 1994
قرار 1000 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب سيارة مستعملة بوسائل غش.
محاولة استيراد سيارة لبنانية تهريبا بطريق الغش تؤلف المخالفة المنصوص عليها في المادة (352) جمارك قديم.