جمارك ـ تهريب ـ تكرار الدعوى بتغيير الوصف. من محامون 1995

القضية 1406 أساس لعام 1994
قرار 906 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ تكرار الدعوى بتغيير الوصف.
إذا كان موضوع الدعوتين واحدا وكان الحكم في شيء يعتبر حكما فيما أسس عليه فلا يجوز إقامة دعوتين عن مخالفة واحدة. والمحكمة ليست مقيدة بالوصف لقانوني الذي تسبغه إدارة الجمارك على المخالفة.