جمارك ـ تهريب ـ دخان ـ اختصاص: من محامون 1997

القضية 788 أساس لعام 1995
قرار 59 لعام 1995
تاريخ 22/2/1995
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ دخان ـ اختصاص:
المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر في المخالفات الجمركية من الناحية المدنية (م 219) لا الجزائية.
فإذا نظرت المحكمة الجمركية الموضوع من الناحية الجزائية تعرض حكمها للنقض. وعليه استقر الاجتهاد.