Call us now:
القضية 1711 أساس لعام 1994
قرار 927 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ عبء الإثبات ـ تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع.
1ـ عبء إثبات أن البضاعة مهربة يقع على إدارة الجمارك ما دام نوعها الاقتصادي مسموحا به.
2ـ إقرار المرء في الضبط أنه اشترى الأغراض من باعة في الشارع لا يعتبر دليلا على أنه هرب البضاعة أو أنها مهربة ما دامت الإدارة لم تثبت هذا الأمر.
3ـ تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت مستندة إلى ما له أصله في الأوراق.