جمارك ـ تهريب مازوت ـ بينات. من محامون 1995

القضية 1825 أساس لعام 1994
قرار 936 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب مازوت ـ بينات.
1 ـ ينبغي أن تقترن مادة المازوت بالمصادرة حتى يتسنى اعتبارها مهربة.
2 ـ يحق للمدعى عليه الرجوع أمام المحكمة عن أقواله في الضبط لا سيما إذا حصل على تقرير طبي يفيد تعرضه للضرب والتعذيب.
3 ـ تقدير إفادة المدعى عليه في الضبط يعود إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت تستند إلى ما له اصله في أوراق الملف.