جمارك ـ تهريب مصابيح ـ بينات ـ تقدير المحكمة. من محامون 1995

القضية 94 أساس لعام 1994
قرار 890 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب مصابيح ـ بينات ـ تقدير المحكمة.
افتتاح المحكمة بتقدير انعدام التهريب هو من مطلق صلاحياتها في تقدير الأدلة ما دام التقدير سائغا ومناقشا.