جمارك ـ حديد ـ نقله: من محامون 1997

القضية 1725 أساس لعام 1995
قرار 867 لعام 1995
تاريخ 17/12/1995
المبدأ: جمارك ـ حديد ـ نقله:
إذا كان الحديد مأخوذاً من مرافئ القطر، وقد صودر وهو ينقل من مكان لآخر، فإن هذا لا يؤلف مخالفة جمركية.