جمارك ـ حيازة بضاعة ممنوعة ـ قرار منع المحاكمة. من محامون 1996

القضية 772 أساس لعام 1995
قرار 68 لعام 1995
تاريخ 22/2/1995
المبدأ: جمارك ـ حيازة بضاعة ممنوعة ـ قرار منع المحاكمة.
1ـ المخالفة الجمركية تتحقق بمجرد حيازة البضاعة الممنوعة. وعلى مدعي العكس إثباته.
2ـ قرار منع المحاكمة لا يؤثر على القضية الجمركية.