Call us now:
القضية 913 أساس لعام 1995
قرار 161 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: جمارك ـ حيازة بضاعة ممنوعة:
تعتبر حيازة البضاعة الممنوعة حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت استيرادها بشكل نظامي.
القضية 913 أساس لعام 1995
قرار 161 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: جمارك ـ حيازة بضاعة ممنوعة:
تعتبر حيازة البضاعة الممنوعة حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت استيرادها بشكل نظامي.